الحر العاملي
402
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو قاعدا ، وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة . ( 6923 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب ( 24 69 ) 3 - وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك . ( 6925 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم . ( 6926 5 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم . ( 6927 ) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
--> 2 - الفقيه 1 : 283 / 867 . 3 - الفقيه 1 : 189 / 901 . 4 - التهذيب 2 : 56 / 193 . 5 - التهذيب 2 : 56 / 194 ، والاستبصار 1 : 302 / 1118 . 6 - التهذيب 2 : 56 / 195 ، والاستبصار 1 : 302 / 1119 . ( 1 ) الكافي 3 : 305 / 16 .